Civil Court of Appeal 11/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1136 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1136/1999
- Date
- 11/10/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- سليمان، قبلان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاعتراض على طلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي لعدم توفر عنصر الجريمة ولصدوره وجاهيا بعد التثبت من صحة تبليغ المستأنف وذلك تطبيقا للمادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.