Rulings

Civil Court of Appeal 11/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1136 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1136/1999
Date
11/10/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
سليمان، قبلان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاعتراض على طلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي لعدم توفر عنصر الجريمة ولصدوره وجاهيا بعد التثبت من صحة تبليغ المستأنف وذلك تطبيقا للمادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.