Rulings

Civil Court of Appeal 02/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1137 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1137/2000
Date
02/11/2000
President
كلود كرم
Members
ناصيف، خليل
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر الاجنبي من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة ستة اشهر بعد نفاذ قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 سندا للمادة 1 منه الصادر بتاريخ 22/07/1992.