Civil Court of Appeal 02/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1137 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1137/2000
- Date
- 02/11/2000
- President
- كلود كرم
- Members
- ناصيف، خليل
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر الاجنبي من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة ستة اشهر بعد نفاذ قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 سندا للمادة 1 منه الصادر بتاريخ 22/07/1992.