Civil Court of Appeal 06/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1138 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1138/2002
- Date
- 06/02/2002
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتدوين رجوع المعترض بوجهه عن حق الناتج عن الحكم المعترض عليه وتدوين حفظ حق الجهة المعترضة المطالبة بنصف قيمة السند موضوع عقد المخالصة موضوع المعاملة التنفيذية المتعلقة بسند الدين.