Rulings

Civil Court of Appeal 06/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1138 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1138/2002
Date
06/02/2002
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتدوين رجوع المعترض بوجهه عن حق الناتج عن الحكم المعترض عليه وتدوين حفظ حق الجهة المعترضة المطالبة بنصف قيمة السند موضوع عقد المخالصة موضوع المعاملة التنفيذية المتعلقة بسند الدين.