Rulings

Civil Court of Appeal 30/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1139 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1139/1995
Date
30/11/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة تقدير الخبير المتعلق بتحديد بيع منتجات الشركة الموكلة وبتوزيع نفقات الدعاية مناصفة بين الشركة الموكلة والممثل التجاري السابق وبمسؤولية الموكل التجاري عن فسخ عقد التمثيل التجاري بدون عذر مشروع بعدم تجديده وتعيين ممثل تجاري جديد بالرغم من زيادة عدد الزبائن وردت المسؤولية عن الممثل التجاري الجديد لانتفاء التواطؤ بين الموكل والممثل التجاري الجديد لان المفاوضات للاستحصال على حق التوزيع الحصري للشركة الموكلة الاجنبية هو حق مشروع للوكيل وقضت اخيرا بالتعويض للممثل التجاري السابق مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور القرار ومن تاريخ الدفع الفعلي.