Rulings

Civil Court of Appeal 13/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1139 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1139/1999
Date
13/10/1999
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ان تقصير البائع في اتمام معاملات عقد البيع لجهة تسجيل العقار في السجل العقاري، وافرازه، والناجم عن قوة قاهرة مؤقتة، لا يؤدي الى الحكم عليه بالعطل والضرر عن التأخر في التنفيذ. ويرد الطلب الرامي الى الزام البائع بالتسجيل بعد ان قام هذا الاخير بهذا الموجب وذلك لعدم الموضوع.