Civil Court of Appeal 13/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1139 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1139/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ان تقصير البائع في اتمام معاملات عقد البيع لجهة تسجيل العقار في السجل العقاري، وافرازه، والناجم عن قوة قاهرة مؤقتة، لا يؤدي الى الحكم عليه بالعطل والضرر عن التأخر في التنفيذ. ويرد الطلب الرامي الى الزام البائع بالتسجيل بعد ان قام هذا الاخير بهذا الموجب وذلك لعدم الموضوع.