Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
114/2001
Date
23/01/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور والسفر الى الخارج، حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، خاصة مع اثبات واقعة الترك التي تأكدت بنتيجة استمرار اقفال المأجور ولفترة غير منقطعة، مما يحتم على المستأجر اخلاء المأجور الذي يشغله، ورد الاستئناف المقدم اساسا على اعتبار ان الحكم الابتدائي جاء في موقعه الصحيح.