Civil Court of Appeal 23/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 114/2001
- Date
- 23/01/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور والسفر الى الخارج، حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، خاصة مع اثبات واقعة الترك التي تأكدت بنتيجة استمرار اقفال المأجور ولفترة غير منقطعة، مما يحتم على المستأجر اخلاء المأجور الذي يشغله، ورد الاستئناف المقدم اساسا على اعتبار ان الحكم الابتدائي جاء في موقعه الصحيح.