Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
114/2003
Date
17/04/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يصدق القرار المطعون فيه الذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل بجرم محاولة السرقة المنصوص عليه في المادتين 639 و640 معطوفتين على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان اي دليل لم يثبت محاولة المتهم الدخول الى منزل المدعي، وانما هو وجد امام باب منزل المدعي حافي القدمين وفاقد التركيز، وقد ادعى بانه تناول حبة منومة. لا افادة المدعي ولا افادة المتهم تفيد باي عمل يوحي بمحاولة السرقة، وبالتالي يكون قرار منع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل واقعا موقعه الصحيح ومستوجبا التصديق.