State Council 14/11/2001
شورى حكم رقم : 114 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 114/2001
- Date
- 14/11/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب تقصير المهلة لطلب وقف التنفيذ، لان الدعوى تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية ولا يطبّق عليها الاصول الموجزة المحدّدة في المادة 102 من نظام مجلس الشورى. وان مهلة البت بطلب وقف التنفيذ هي خمسة عشر يوما وفقا للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة.
ويتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمخالفته القانون وعدم تعليله تعليلا كافيا. ويجب تطبيق قانون الرسوم البلدية السائد اثناء التكليف وليس القانون القديم، ولذلك يجب تطبيق القانون رقم 60/88 واعتماد تخمين لجنة البلدية لفرض الضريبة.