Rulings

State Council 14/11/2001

شورى حكم رقم : 114 /2001

Court
شورى
Number
114/2001
Date
14/11/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب تقصير المهلة لطلب وقف التنفيذ، لان الدعوى تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية ولا يطبّق عليها الاصول الموجزة المحدّدة في المادة 102 من نظام مجلس الشورى. وان مهلة البت بطلب وقف التنفيذ هي خمسة عشر يوما وفقا للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة.

ويتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمخالفته القانون وعدم تعليله تعليلا كافيا. ويجب تطبيق قانون الرسوم البلدية السائد اثناء التكليف وليس القانون القديم، ولذلك يجب تطبيق القانون رقم 60/88 واعتماد تخمين لجنة البلدية لفرض الضريبة.