Rulings

State Council 11/11/2004

شورى حكم رقم : 114 /2004

Court
شورى
Number
114/2004
Date
11/11/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال الانتخابات لبلدية الدورة قضاء عكار نظرا لعدم مخالفة القانون.

فالاعضاء المنتخبين يتمتعون بالاهلية القانونية، وثبتت معرفتهم للقراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي أجري لهم.

ولم يحصل اقتراع مزدوج وان لائحة الشطب محددة بالمادة 11 من قانون الانتخاب 171/2000. واذا كان قد تم قيد احد الناخبين في لائحتين الا انه الناخب لم يصوت الا مرة واحدة فلا مخالفة لاصول الاقتراع، كما لم يثبت عدم استعمال غرفة العزل.

يرد السبب الاضافي في الدعوى لانه قدم خارج المهلة القانونية، فالاسباب تكون محددة في استدعاء المراجعة وفقا لاحكام المادة 76 من نظام مجلس الشورى.

والسبب الاضافي المتضمن الادلاء باستقالة خمسة اعضاء من المجلس البلدي للتذرع بفقدان المجلس قانونيته، هو سبب جديد وغير مقبول.