State Council 11/11/2004
شورى حكم رقم : 114 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 114/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال الانتخابات لبلدية الدورة قضاء عكار نظرا لعدم مخالفة القانون.
فالاعضاء المنتخبين يتمتعون بالاهلية القانونية، وثبتت معرفتهم للقراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي أجري لهم.
ولم يحصل اقتراع مزدوج وان لائحة الشطب محددة بالمادة 11 من قانون الانتخاب 171/2000. واذا كان قد تم قيد احد الناخبين في لائحتين الا انه الناخب لم يصوت الا مرة واحدة فلا مخالفة لاصول الاقتراع، كما لم يثبت عدم استعمال غرفة العزل.
يرد السبب الاضافي في الدعوى لانه قدم خارج المهلة القانونية، فالاسباب تكون محددة في استدعاء المراجعة وفقا لاحكام المادة 76 من نظام مجلس الشورى.
والسبب الاضافي المتضمن الادلاء باستقالة خمسة اعضاء من المجلس البلدي للتذرع بفقدان المجلس قانونيته، هو سبب جديد وغير مقبول.