Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/2005
- Date
- 20/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان المطالبة بخروج القوات السورية من لبنان لا يعتبر اخلالا بالامن القومي ولا ضغطا على السلطات وانما هو تعبير عن الرأي يتوافق مع توجّه السلطات اللبنانية السورية يحكم بوقف التعقبات بحق المتهم المشترك بالمظاهرة وبعدم تطبيق المواد 337 و339 و346 عقوبات بحقه.