Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
114/2005
Date
20/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المطالبة بخروج القوات السورية من لبنان لا يعتبر اخلالا بالامن القومي ولا ضغطا على السلطات وانما هو تعبير عن الرأي يتوافق مع توجّه السلطات اللبنانية السورية يحكم بوقف التعقبات بحق المتهم المشترك بالمظاهرة وبعدم تطبيق المواد 337 و339 و346 عقوبات بحقه.