State Council 10/11/2005
شورى حكم رقم : 114 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 114/2005
- Date
- 10/11/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية في ربطها للنزاع مع المستدعى ضدها وفقا لاحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة.
ويبطل القرار الضمني الصادر عن الجامعة اللبنانية برفض صرف اجر الموظف المتعاقد في ملاك الجامعة اللبنانية عن تدريس مئة ساعة زيادة عن النصاب القانوني لانه خالف الاحكام القانونية الواردة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 (المتعلّق بالترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان)، لجهة تحديد ساعات التدريس بما لا يفوق ال 160 ساعة، فلقد تقدّم بطلب ترخيص بالتدريس.
والقرار برفضه اعطاء التعويض يكون قد خالف مبدأ لا عمل بدون اجر، ومبدأ عدم جواز اثراء الادارة على حساب موظفيها ولا يمكن حرمان المستدعي من حقه في تقاضي التعويض، ولا يمكن التذرّع بان مجرد تجاوز المستدعي عدد ساعات التدريس يحرّر المستدعى ضدّها من موجب دفع التعويض وفقا للعقد المبرم بينهما، وليس ثمة مستند يثبت تنازل المستدعية عن حقها بالتعويض المنصوص عنه في العقد.