Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
114/2000
Date
18/07/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

على النيابة العامة، المؤتمنة على دعوى الحق العام، ان تثبت تاريخ حصول الجرم توصلا لاثبات عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن وان ما يدلي به المدعى عليه من تاريخ يقول ان الجرم حصل فيه يبقى منتجا لمفاعيله ما لم تثبت النيابة العامة العكس فيكون جرم التعامل مع العدو مادة 278 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 قد سقط بمرور الزمن العشري مادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 من تاريخ توقفه عن التعامل لغاية ادعاء النيابة العامة.