Rulings

Civil Court of Appeal 19/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
114/2001
Date
19/04/2001
President
المعوشي
Members
الحداد، النجار
Source
Lebanese University

لقد امتنع قاضي الأساس من صحة التوقيع على وثيقة الانذار بدفع بدلات الايجار بعد الاطلاع على تقرير الخبير وقد قضت المحكمة على مدعية التزوير بالتعويض على الجهة المدعى عليها للممطالة التي أدت الى التأخر في فصل الدعوى.