Civil Court of Appeal 19/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 114/2001
- Date
- 19/04/2001
- President
- المعوشي
- Members
- الحداد، النجار
- Source
- Lebanese University
لقد امتنع قاضي الأساس من صحة التوقيع على وثيقة الانذار بدفع بدلات الايجار بعد الاطلاع على تقرير الخبير وقد قضت المحكمة على مدعية التزوير بالتعويض على الجهة المدعى عليها للممطالة التي أدت الى التأخر في فصل الدعوى.