Rulings

Civil Court of Appeal 07/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 114 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
114/1994
Date
07/02/1994
President
وائل طباره
Members
شويري، العجلاني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق ورثة المستأجر من الانتفاع من حق التمديد القانوني لتركهم المأجور قبل وفاة المستأجر الاساسي تطبيقا للمادة 11 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983.