Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 114 /2004

Court
تمييز مدني
Number
114/2004
Date
01/07/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة لتقدير القوة الثبوتية للبيانات والادلة والاخذ بها او اهمالها تطبيقا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وردت الاستدعاء التمييزي لانتفاء الموضوع بعد بناء الحائط من قبل المميز عليه.