Court of Cassation, civil chamber 01/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 114/2004
- Date
- 01/07/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة لتقدير القوة الثبوتية للبيانات والادلة والاخذ بها او اهمالها تطبيقا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وردت الاستدعاء التمييزي لانتفاء الموضوع بعد بناء الحائط من قبل المميز عليه.