Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/08/2001

تمييز مدني حكم رقم : 114 /2001

Court
تمييز مدني
Number
114/2001
Date
31/08/2001
President
مهيب معماري
Members
شويري، عيد
Source
Lebanese University

من غير الجائز القاء الحجز الاحتياطي الا تأمينا لدين نقدي بمبلغ من المال وعند عدم وجود دعوى مالية بل دعوى عقارية سببها مقايضة عقارات واخلال احد المتعاقدين بواجباته .وعليه لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي ويفسخ قرار الحجز الاحتياطي.