Court of Cassation, civil chamber 31/08/2001
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 114/2001
- Date
- 31/08/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- شويري، عيد
- Source
- Lebanese University
من غير الجائز القاء الحجز الاحتياطي الا تأمينا لدين نقدي بمبلغ من المال وعند عدم وجود دعوى مالية بل دعوى عقارية سببها مقايضة عقارات واخلال احد المتعاقدين بواجباته .وعليه لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي ويفسخ قرار الحجز الاحتياطي.