Criminal Court 22/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 114 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 114/2010
- Date
- 22/03/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 639 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة حقيبة رب عمله من المكتب الذي دخله باستعمال مفتاح مصنع كان قد استنسخه واحتفظ به لنفسه دون علم رب عمله، كما اخذ من الحقيبة بطاقة ائتمان وسحب مبالغ مالية منها، وقد ضبط المفتاح المصنع مع المتهم.
يدان المتهم بجنحة المادة 471 من قانون العقوبات كما وبالمادة 454/471 من القانون نفسه لاقدامه على تزوير احد الشيكات بعد اقتطاعه من دفتر موجود داخل الحقيبة وذلك تحريرا وتوقيعا وتظهيرا، كما انه استعمل الشيك المزور بإعطائه الى دائنه سدادا لدين مترتب له بذمته. ويرد ادلاء المتهم بانتفاء عناصر جرم التزوير بسبب عدم صرف الشيك اذ انه ليس من الضروري لاكتمال جرم التزوير ان يكون الضرر محققا بل يكفي ان يكون محتمل الوقوع خاصة وان امر حصول الضرر يقدر بتاريخ ارتكاب التزوير، فانه بمجرد تزوير الشيك تكون عناصره مكتملة ويعاقب الفاعل، ولا يعفيه من ذلك إقدامه على ازالة آثاره.
تكفّ التعقبات عن المتهم لجهة جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات لعدم إكتمال عناصر الجرم في ظل غياب المناورات الاحتيالية في ما اقدم عليه من سحب مال من بطاقة الائتمان الذي قام بسرقتها.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لإقدامه على السرقة، كما يعاقب بالحبس لمدة سنة لاقدامه على التزوير وسنة لاستعمال المزور.
تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتنفذ العقوبة الاشد بحق المتهم بعد ان تخفض سندا للمادة 253 من قانون العقوبات، لاسقاط الحق الشخصي وعدم وجود اسبقيات بحق المتهم، الى حبس لمدة سنة وتحتسب له مدة توقيفه.