Criminal Court 03/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 114 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 114/2007
- Date
- 03/04/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الادغام لتوافر شروطه. ان الاحكام موضوع الادغام مبرمة، والجرائم قد ارتكبت قبل انبرام اي من الاحكام كما نصت المادة 205 عقوبات. ان المحكمة المختصة للنظر بالادغام هي التي اصدرت الحكم النهائي. تدغم العقوبات وبسبب التساوي في ما بينها تنفذ احدى العقوبتين المتساويتين.