Rulings

Criminal Court 03/04/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 114 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
114/2007
Date
03/04/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يقبل طلب الادغام لتوافر شروطه. ان الاحكام موضوع الادغام مبرمة، والجرائم قد ارتكبت قبل انبرام اي من الاحكام كما نصت المادة 205 عقوبات. ان المحكمة المختصة للنظر بالادغام هي التي اصدرت الحكم النهائي. تدغم العقوبات وبسبب التساوي في ما بينها تنفذ احدى العقوبتين المتساويتين.