Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
114/2005
Date
26/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يفسخ القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بقبول الدفع الشكلي المتعلّق بسبق الملاحقة وذلك لعدم توافر شروطه، اذ ان جرم قتل المقاومين المدلى بسبق الملاحقة بشأنه يختلف في وقائعه وتاريخ حصوله في الملاحقتين.