Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/2005
- Date
- 26/04/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يفسخ القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بقبول الدفع الشكلي المتعلّق بسبق الملاحقة وذلك لعدم توافر شروطه، اذ ان جرم قتل المقاومين المدلى بسبق الملاحقة بشأنه يختلف في وقائعه وتاريخ حصوله في الملاحقتين.