Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/2008
- Date
- 09/04/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
لقد قبل طلب اعادة المحاكمة، بشأن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بسبب بروز مستند جديد يثبت براءة المدعى عليه، نظرا لان الملاحقتين بحق طالب الاعادة نتجتا عن واقعة واحدة، هي الاستحصال على مال مزور، وهي ناجمة عن اعتباره متدخلا في هذا الفعل في قضية الترويج للمخدرات، وفي قضية ترويج العملة المزورة وبالنظر لصدور الحكم ببراءته في احدى الملاحقتين، بعد ان اعتبرته المخكمة مخبرا، وبما ان حكمها قد اضحى متمتعا بقوة القضية المحكوم بها فان مفاعيل الحكم باعتباره مخبرا تنسحب على الدعوى بمجملها، ما يؤدي الى اعلان براءته.