Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
114/2008
Date
09/04/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

لقد قبل طلب اعادة المحاكمة، بشأن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بسبب بروز مستند جديد يثبت براءة المدعى عليه، نظرا لان الملاحقتين بحق طالب الاعادة نتجتا عن واقعة واحدة، هي الاستحصال على مال مزور، وهي ناجمة عن اعتباره متدخلا في هذا الفعل في قضية الترويج للمخدرات، وفي قضية ترويج العملة المزورة وبالنظر لصدور الحكم ببراءته في احدى الملاحقتين، بعد ان اعتبرته المخكمة مخبرا، وبما ان حكمها قد اضحى متمتعا بقوة القضية المحكوم بها فان مفاعيل الحكم باعتباره مخبرا تنسحب على الدعوى بمجملها، ما يؤدي الى اعلان براءته.