Rulings

Criminal Court 27/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 114 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
114/2014
Date
27/02/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية محاولة السرقة سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات لقيام الدليل على اقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية من داخل مدخل احدى البنايات ليلا وعدم تمكنه من اتمام فعلته بسبب تنبه احد الاشخاص اليه وقيامه بالصراخ بعد ان كان قد جر الدراجة النارية لمسافة قصيرة، ولكن المحكمة منحت المتهم سندا للمادة 253 عقوبات الاسباب التخفيفية لما لها من حق التقدير.