Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/2013
- Date
- 23/04/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بان النزاع مدني لا يؤلف دفعا شكليا بعدم اختصاص القضاء الجزائي لانه يتناول مدى توافر العناصر المادية والمعنوية للجرم ويدخل في اطار الدفاع في الاساس ويكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق نص الفقرة 1 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
رد الدفع المبني على عدم قبول الدعوى لعدم توافر سبق الادعاء المدني لاختلاف موضوع وسبب كل من الدعوى المدنية الرامية الى منح سلفة وقتية على حساب كامل الدين المترتب بموجب اتفاقية والمقدمة امام القضاء المستعجل وتلك المقدمة امام القضاء الجزائي في حق الاشخاص انفسهم امام القضاء الجزائي والهادفة الى ملاحقة المدعى عليهم بجرائم اساءة الامانة والاحتيال والحكم عليهم بتعويضات شخصية وعطل وضرر.
ان الدفع بعدم توافر العناصر المادية والمعنوية لجرم الاحتيال المدعى به يدخل في اطار الدفاع في الاساس وليس من قبيل الدفع الشكلي بكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون والوارد في الفقرة 4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية، فيكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون دون اي تشويه للوقائع لذا يرد التمييز اساسا ويبرم القرار موضوع التمييز.
ان التشويه كسبب تمييزي يقتضي ان ينسب الى وقائع وليس الى مبدأ قانوني ويكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون برد الدفع المبني على انتفاء صفة المدعى عليهم للادعاء بوجههم لانه من قبيل الدفاع في الاساس ولا يدخل في اطار الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية المتعلق بعدم قبول الدعوى.
احسن القرار المطعون فيه تطبيق القانون برده الدفع المبني على بطلان اجراءات التبليغ اذ انه سندا للمادة 149 اصول محاكمات جزائية يعتد بالتبليغ المطعون في صحته عند حضور المطلوب تبليغه او وكيله القانوني واستمهاله لتقديم دفوع شكلية والتقدم بها بالفعل في جلسة لاحقة، اضافة الى انه لم يحصل اي اجراء من اجراءات التحقيق بما يستدعي الابطال سندا للفقرة 7 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية، لذا يرد التمييز اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.