Rulings

Civil Court of Appeal 27/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
114/2014
Date
27/05/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، البيطار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 90 من القرار 3339 واعتبرت ان ترقين حقوق الارتفاق يخضع الى اعتبارين متناقضين من جهة ضرورة ابقائها ومن جهة اخرى بالنظر الى فائدتها في استثمار العقارات المنتفعة ونية حصر ها لرفع العوائق امام حرية المالكين. وبالتالي لم تشترط المادة 90 المذكورة ان يصبح حق المرور دون جدوى بل اكتفت ان يكون دون جدوى. وصدقت الحكم المستأنف لهذه الناحية بعدما ثبت ان المرور المطلوب ترقينه دون جدوى.

وردت السبب الثاني الرامي الى فسخ الحكم لانه لم يحدد حق المرور المقرر ترقينه لان الحكم لم يقع في الغلط انما قضى بترقين حق المرور الذي تناول فريقا الدعوى في مناقشاتهما.

وردت المحكمة طلب التعويض عن التعسف باستعمال حق الادعاء لعدم توافره.

Cited

Texts it relies on