Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 114 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 114/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الغش في طبيعة البضاعة سندا للمادة 111 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لاقدامه عن علم ببيع بضاعة عبارة عن برادي مصنعة في الصين، وعرضها للبيع على انها مصنعة في بلجيكا، وهو امر اساسي يعول عليه المشتري.
Cited