Civil Court of Appeal 19/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1140 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1140/1999
- Date
- 19/10/1999
- Source
- Lebanese University
ان الخطأ المادي في الحكم تصححه المحكمة التي اصدرته بناء على طلب امر الخصوم او من تلقاء نفسها المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 يصحح الخطأ المادي المتعلق بتاريخ المصادقة على حكم حصر الارث.