Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/1954

إستئناف مدني حكم رقم : 1140 /1954

Court
إستئناف مدني
Number
1140/1954
Date
06/11/1954
President
عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

ان عدم اقامة دليل جازم على تسلسل العصب والنسب يجعل الشهادات مبهمة وغير جازمة وبالتالي ترد دعوى الارث الرامية الى المطالبة بحقوق ارثية.