Civil Court of Appeal 06/11/1954
إستئناف مدني حكم رقم : 1140 /1954
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1140/1954
- Date
- 06/11/1954
- President
- عسيران
- Members
- كفوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان عدم اقامة دليل جازم على تسلسل العصب والنسب يجعل الشهادات مبهمة وغير جازمة وبالتالي ترد دعوى الارث الرامية الى المطالبة بحقوق ارثية.