Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1141 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1141
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة للقضاء بتصحيح القيد في سجل النفوس ولها ان تكلف طالب تصحيح مكان ولادته بابراز المستندات التي تثبت مكان الولادة. عند ابراز وثائق رسمية كبطاقة هوية صادرة عن الامن العام وبطاقة تسجيل صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكون المحكمة قد كونت قناعتها بصحة محل الولادة ولها ان تقضي بالتصحيح.