Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1141 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1141
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة للقضاء بتصحيح القيد في سجل النفوس ولها ان تكلف طالب تصحيح مكان ولادته بابراز المستندات التي تثبت مكان الولادة. عند ابراز وثائق رسمية كبطاقة هوية صادرة عن الامن العام وبطاقة تسجيل صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكون المحكمة قد كونت قناعتها بصحة محل الولادة ولها ان تقضي بالتصحيح.