Rulings

Civil Court of Appeal 14/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1141 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1141/1999
Date
14/10/1999
President
كلود كرم
Members
النويري، حلاوي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا للمادة 15 من الدستور التي قضى على حماية الملكية الفردية. وردت قرار وزارة المهجرين بعدم اخلاء المهجرين ويخرج من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الحكم على المستأنف بالعطل والضرر.