Civil Court of Appeal 14/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1141 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1141/1999
- Date
- 14/10/1999
- President
- كلود كرم
- Members
- النويري، حلاوي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا للمادة 15 من الدستور التي قضى على حماية الملكية الفردية. وردت قرار وزارة المهجرين بعدم اخلاء المهجرين ويخرج من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الحكم على المستأنف بالعطل والضرر.