Rulings

Civil Court of Appeal 30/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1142 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1142/1995
Date
30/11/1995
President
طارق زيادة
Members
حجار، عواد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالاختصاص الوظيفي للقضاء العدلي سندا للمادة الثالثة من القرار 145 تاريخ 11-06-1925 للنظر بالنزاع المتعلق بالتعويض عن أضرار ناتجة عن منشآت عامة تنفذها شركة خاصة صاحبة امتياز لمد خطوط كهربائية فوق الاملاك الخاصة وردت طلب ادخال الشخص الثالث لان الضرر لحق ببائع العقار وان المشتري استفاد من انخفاض سعر العقار. وقضت بوقف مهلة مرور الزمن سندا للمادة 356 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932 لجهل الدائن انتقال ملكية الشركة الى شركة اخرى. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن الضرر الناجم عن مرور خط التوتر العالي فوق الملكية الخاصة تطبيقا للمادتين 3 و6 من القرار 145 تاريخ 11-06-1925 والمادتين 13 و16 من قانون الملكية العقارية قرار رقم 3339 تاريخ 12-11-1930 آخذة بالاعتبار تدني قيمة النقد الوطني.