Civil Court of Appeal 27/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1143 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1143/2001
- Date
- 27/06/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بحلول ورثة المستأنف عليه محلّه في الدعوى بعد وفاته. وفسخت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160 تاريخ 22/7/1992، لعدم ثبوت ترك المستأجر المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية.