Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1143 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1143/2001
Date
27/06/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بحلول ورثة المستأنف عليه محلّه في الدعوى بعد وفاته. وفسخت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160 تاريخ 22/7/1992، لعدم ثبوت ترك المستأجر المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية.