Rulings

Civil Court of Appeal 06/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1143 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1143/2002
Date
06/06/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

ان المستأجر في بناء غير متضرر وخلال فترة الاحداث الامنية لم يقم بتبليغ المؤجر رغبته بالتمسك بحقه بالمأجور لذلك يسقط حقه بالاجارة خاصة ان المؤجر قد عمد الى تأجير العقار لمستأجر جديد حسن النية بموجب عقد ايجار صحيح ما يؤدي الى تعذر موجب تسليم المأجور لتعلق حق الغير الحسن النية به ولعدم اثبات المستأجر القديم سوء نية المستأجر الجديد مما يقتضي رد طلب اخلاء المستأجر الجديد واقتصار حق المستأجر القديم على طلب التعويض من المالك المؤجر بدعوى على حدة.