Civil Court of Appeal 14/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1145 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1145/1999
- Date
- 14/10/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
لا يتم اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 فالمستأجر لم يترك المأجور ولم يغير وجهة استعماله. وبما أن المأجور هو للتجارة العامة فإن تحويله من محل تجاري الى مستودع لتخزين البضاعة لا يشكل عبئا اضافيا على المأجور ولا يؤدي الى اسقاط الاجارة.