Rulings

Civil Court of Appeal 14/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1145 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1145/1999
Date
14/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

لا يتم اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 فالمستأجر لم يترك المأجور ولم يغير وجهة استعماله. وبما أن المأجور هو للتجارة العامة فإن تحويله من محل تجاري الى مستودع لتخزين البضاعة لا يشكل عبئا اضافيا على المأجور ولا يؤدي الى اسقاط الاجارة.