Civil Court of Appeal 04/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1147 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1147/1999
- Date
- 04/10/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني واخلائه المأجور تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون الايجارات الاستئثنائي رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 لتملك المستأجر عقارا مماثلا للمأجور الذي يشغله في ملك المؤجر.