Rulings

Civil Court of Appeal 04/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1147 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1147/1999
Date
04/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني واخلائه المأجور تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون الايجارات الاستئثنائي رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 لتملك المستأجر عقارا مماثلا للمأجور الذي يشغله في ملك المؤجر.