Civil Court of Appeal 27/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1147 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1147/2001
- Date
- 27/06/2001
- President
- محمد دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند عدم دفعه بدل الايجار المطالب به او ما يعتقده متوجبا بذمته ضمن المهلة القانونية سندا للفقرة أ من المادة 10 من القانون رقم 92/160 ان رفضه تبلغ الانذار بدفع البدلات يعتبر تبليغا صحيحا له سندا للمادة 409 اصول المحاكمات المدنية ويلزم بالاخلاء طالما لم يثبت ان هناك نزاعا جديا حول بدل الايجار يبرر عدم الدفع.