Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1147 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1147/2001
Date
27/06/2001
President
محمد دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند عدم دفعه بدل الايجار المطالب به او ما يعتقده متوجبا بذمته ضمن المهلة القانونية سندا للفقرة أ من المادة 10 من القانون رقم 92/160 ان رفضه تبلغ الانذار بدفع البدلات يعتبر تبليغا صحيحا له سندا للمادة 409 اصول المحاكمات المدنية ويلزم بالاخلاء طالما لم يثبت ان هناك نزاعا جديا حول بدل الايجار يبرر عدم الدفع.