Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1148 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1148/2001
Date
27/06/2001
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد اعتراض الغير من قبل وكيل المورث بعد عزله من الوكالة من الورثة لعدم توافر شروطه تطبيقا للمادة 673 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وبعد ان ردت طلب التدخل في المحاكمة الابتدائية لعدم وجود تلازم بين الطلب الاصلي والطلب الاضافي والمتعلق ببطلان عقد البيع العقاري لتحصيل بدل اتعاب المحامي الوكيل المعزول بدون سبب شرعي.