Civil Court of Appeal 14/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1149/1999
- Date
- 14/10/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
لا يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لثبوت دفع بدل الايجار. وان الدفع جرى بواسطة الشيك، وهذه الوسيلة مقبولة وصحيحة وفقا للمادة 8 من القانون اعلاه، اذ ان الشيك تمّ ارساله بكتاب مضمون وأودع ضمن المهلة، وان الايفاء بواسطة الشيك يبرىء ذمة المستأجر طالما انه لم يثبت عدم وجود مؤونة له وذلك وفقا للمادة 317 موجبات وعقود، وقد تبيّن بأن المؤجّر رفض استلام الشيك، وبالتالي لم يعرضه على البنك ليتأكّد من وجود مؤونة او لا، لذلك فان المؤجّر ملزم بتنظيم عقد ايجار جديد للمستأجر.