State Council 10/11/2003
شورى حكم رقم : 115 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 115/2003
- Date
- 10/11/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية لقبول طلب الابطال بسبب تجاوز حدّ السلطة وذلك استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى، وكان من المفترض على المستدعي الطعن بالقرار الصادر بتجميد قرار الترخيص المعطى له لاستثمار صالة لالعاب التسلية لأنه هو القرار الاداري الصريح النافذ والضار. وان المراجعة واردة بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى ولم يتمّ قطعها.