Rulings

State Council 21/12/1999

شورى حكم رقم : 115 /1999

Court
شورى
Number
115/1999
Date
21/12/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، نون
Source
Lebanese University

يختص مجلس الشورى بالنظر بدعوى المسؤولية على مؤسسة كهرباء لبنان لان المؤسسة تنفذ وتدير مرفقا عاما. وان المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ الاعمال يعود امر النظر به الى القضاء الاداري.

إن شركة الكهرباء مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ الاشغال. وبما ان الشركة قامت بنزع عامود الكهرباء من منطقة جبيل وتركت الاسلاك متدلية دون نقلها ايضا. وادت هذه الكابلات الى وفاة عامل في ورشة. وبما ان خطأ المؤسسة واضح واكيد فيتوجب عليها التعويض على اصحاب الحق. وبما ان التعويض ليس تركة ارثية بل هو تعويض شخصي لذلك يحق للمحكمة توزيعه بنسبة الاضرار اللاحقة بكل صاحب حق.