Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 115 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
115/2001
Date
23/01/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني لعدم اساءته في استعمال المأجور ولعدم احداث اي تخريب فيه لجهة اجراء اي اعمال تمس بمتانة البناء، وبالتالي انعدام الاثبات على التغيير في وجهة الاستعمال فلا سبيل لتطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وان الحكم الابتدائي الصادر لا يكون مخالفا للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لوقوعه في موقعه الصحيح.