Court of Cassation, civil chamber 06/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 115 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 115/2004
- Date
- 06/07/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتقريرها متابعة تنفيذ القرار المعجل التنفيذ. وقضت بان القرارات المؤقتة لا تستلزم ذكر البيانات المفروضة بموجب المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.