Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 115 /2004

Court
تمييز مدني
Number
115/2004
Date
06/07/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتقريرها متابعة تنفيذ القرار المعجل التنفيذ. وقضت بان القرارات المؤقتة لا تستلزم ذكر البيانات المفروضة بموجب المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.