Court of Cassation, civil chamber 11/07/2000
تمييز مدني حكم رقم : 115 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 115/2000
- Date
- 11/07/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار بسبب فقدان الاساس القانوني لاستناده على اسباب واقعية غير كافية لاعطاء الحل القانوني وتكون محكمة التمييز صالحة للفصل مباشرة في الدعوى الجاهزة للحكم.
في حال وجود عقد ايجار صريح ينص عل اشتمال المأجور على متخت ومخزن دون بيت خلاء لا يكون من حق المستأجر استعمال بيت الخلاء الموجود في المأجور المجاور.
وان الاتفاق الحبي بين المستأجرين على الاستعمال المشترك لبيت الخلاء لا يولي المستأجر الاول حقا مكتسبا في استعماله ولا يلزم المؤجر بذلك.