Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 115 /2000

Court
تمييز مدني
Number
115/2000
Date
11/07/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ينقض القرار بسبب فقدان الاساس القانوني لاستناده على اسباب واقعية غير كافية لاعطاء الحل القانوني وتكون محكمة التمييز صالحة للفصل مباشرة في الدعوى الجاهزة للحكم.

في حال وجود عقد ايجار صريح ينص عل اشتمال المأجور على متخت ومخزن دون بيت خلاء لا يكون من حق المستأجر استعمال بيت الخلاء الموجود في المأجور المجاور.

وان الاتفاق الحبي بين المستأجرين على الاستعمال المشترك لبيت الخلاء لا يولي المستأجر الاول حقا مكتسبا في استعماله ولا يلزم المؤجر بذلك.