Criminal Court 03/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 115 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 115/2007
- Date
- 03/04/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- ابو كروم، الياس
- Source
- Lebanese University
ان قانون العفو العام يطبق على الاحكام الغيابية غير المبرمة ايضا كما نصت المادة 4 من قانون العفو رقم 84/91. والنص قد جاء مطلقا لتعلقه بالانتظام العام، يمكن اثارته عفوا. ان مدة مرور الزمن على عقوبة الفار من وجه العدالة هي ضعف مدة العقوبة من تاريخ صدور الحكم. ان مهلة مرور الزمن انقضت بين تاريخ صدور الحكم الغيابي وتاريخ القاء القبض على المتهم. يحكم بسقوط العقوبة لمرور الزمن.