Rulings

Criminal Court 03/04/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 115 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
115/2007
Date
03/04/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
ابو كروم، الياس
Source
Lebanese University

ان قانون العفو العام يطبق على الاحكام الغيابية غير المبرمة ايضا كما نصت المادة 4 من قانون العفو رقم 84/91. والنص قد جاء مطلقا لتعلقه بالانتظام العام، يمكن اثارته عفوا. ان مدة مرور الزمن على عقوبة الفار من وجه العدالة هي ضعف مدة العقوبة من تاريخ صدور الحكم. ان مهلة مرور الزمن انقضت بين تاريخ صدور الحكم الغيابي وتاريخ القاء القبض على المتهم. يحكم بسقوط العقوبة لمرور الزمن.