Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
115/2007
Date
08/05/2007
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان جرم تقليد النقد الاجنبي كما جرم ترويج النقد المزور لا تطبق عليهما احكام قانون العفو العام سندا للمادة 3 من قانون العفو رقم 84/91 التي استثنت الجرائم هذه من احكام قانون العفو. يرد الدفع بسقوط الدعوى العامة.

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وشهادة الشهود وضبط المواد الجرمية معه وقرينة تواريه عن الانظار بعد ارتكاب الجرم، ارتكابه لجرم ترويج الدولارات الاميركية المزورة، ويقتضي ادانته سندا للمادتين 443 و440 عقوبات. لا تطبق على هذه الجرائم احكام العفو العام وانما نظرا لطول المدة على ارتكاب الجرائم المذكورة ولوضعه الاجتماعي والعائلي يمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات وتطبق عليه احكام المادة 4 بند (3) من قانون العفو العام. ويتم انزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة به لمدة سنة ونصف السنة وتغريمه بمبلغ قدره ماية وخمسون الف ليرة لبنانية.