Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/2008

تمييز مدني حكم رقم : 115 /2008

Court
تمييز مدني
Number
115/2008
Date
23/10/2008
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بصحة اجراءات التحديد الاختياري، منها عملية النشر والتبليغ التي تمت اصولا مستندة الى القرار الصادر عن القاضي العقاري تاريخ 23/6/2003، وان أمين السجل العقاري بشطبه الاعتراض على التحديد الاختياري لم يخالف المادة 21 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926، وان التحديد الاختياري المقيد في السجل العقاري له القوة الثبوتية التي يتمتع بها التحديد الاجباري.