Court of Cassation, civil chamber 16/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 115 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 115/2012
- Date
- 16/11/2012
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لاغفال المميز ذكر طلباته لمرحلة ما بعد النقض تطبيقا لنص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
Cited