Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
115/2013
Date
09/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

تجريم المتهم بموجب الفقرتين الاولى والثانية من المادة 403 عقوبات المتعلقة بالافتراء فقد ثبت تقدمه عن سوء نية بشكوى جزائية ضد المدعي الشخصي امام النيابة العامة الاستئنافية ونسب فيها اليه جناية الافلاس الاحتيالي (مادة 689 عقوبات) وجنحة الافلاس التقصيري (مادة 691 عقوبات) مع علمه بعدم صحتهما والقضاء بالتعويض للمدعي الشخصي، لما من شأن الجرائم المنسوبة اليه ان تلحقه من ضرر بسمعته.