Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 115/2013
- Date
- 09/04/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
تجريم المتهم بموجب الفقرتين الاولى والثانية من المادة 403 عقوبات المتعلقة بالافتراء فقد ثبت تقدمه عن سوء نية بشكوى جزائية ضد المدعي الشخصي امام النيابة العامة الاستئنافية ونسب فيها اليه جناية الافلاس الاحتيالي (مادة 689 عقوبات) وجنحة الافلاس التقصيري (مادة 691 عقوبات) مع علمه بعدم صحتهما والقضاء بالتعويض للمدعي الشخصي، لما من شأن الجرائم المنسوبة اليه ان تلحقه من ضرر بسمعته.