Rulings

State Council 11/11/2009

شورى حكم رقم : 115 /2009

Court
شورى
Number
115/2009
Date
11/11/2009
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، غزال
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لان القرار لم يبت بمطلب غير مطالب به، فان تدوير النفقات والخسائر جرى بناء على طلب المكلف ويحق له تدوير الخسائر لغاية السنة الثالثة استنادا للمادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59، ويحق له رسملة الفوائد. ولم يثبت المدعي تحقيق ارباح فلا مخالفة للاصول القانونية ولا يتوجب التكليف المباشر. وان القرار المطعون فيه المستأنف استند الى عناصر صحيحة ويقتضي تصديقه.