Rulings

Civil Court of Appeal 25/09/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 115 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
115/2014
Date
25/09/2014
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد كل من الاستئنافين الاصلي والطارىء اساسا، وتصديق الحكم المستأنف، لان المحكمة اعتبرت ان حالة التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة متوفرة في القضية الحاضرة، وذلك لان تركيز ثلاث مولدات كهرباء في مرآب العقار حيث المأجور الذي تشغله المستأنفة، ووضع خزان للمازوت من دون ان يكون لها الحق في استعمال المساحة المركزة فيها هذه المولدات وهذا الخزان. اضافة الى وضعها لافتة اعلانية على مدخل المرآب تشير الى انه مخصص لزبائن المستأنفة ما يفيد انه في الظاهر خصصت كامل المرآب لزبائنها. كل هذه الامور تشكل تعدي واضح على الحقوق والاوضاع المشروعة ما يلزم المستأنفة بازالة التعدي المذكور.