Rulings

Civil Court of Appeal 10/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1150 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1150/2002
Date
10/06/2002
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاساس النظر بالاعتراض على تنفيذ الانذار الموجه الى المستأنف بصفته مالكا مشتركا في البناء من المستأنف عليه بصفته رئيسا لجمعية مالكي العقار تطبيقا للمادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والمتعلق بتكليفه دفع ما يصيبه من المصاريف الشهرية وفقا لاحكام المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/88 تاريخ 16-09-1983 وقضت بتطبيق المادة 837 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لتوافر شروطها وقضت بتوجب المبلغ موضوع السند التنفيذي وردت طلب وقف التنفيذ لقاء كفالة. وفسخت القرار الصادر عن قضاء التنفيذ لمخالفته المادة 366 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.