Civil Court of Appeal 27/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1152 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1152/2001
- Date
- 27/06/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الاسترداد للهدم سندا للمادة 8 من القانون رقم 92/160 لمجرد ثبوت قابلية العقار للبناء دون الحاجة الى ابراز رخصة بناء.
يستحق تعويض عن الاسترداد او للهدم كمأجور سكني اذا كان عقد الايجار قد حدد وجهة استعماله كعيادة وسكن وذلك سندا للمادة 4 من القانون رقم 92/160 وللمحكمة الحق بتقدير التعويض سندا لحالة المأجور ومساحته وموقعه وحالة الفريقين المادية.