Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1152 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1152/2001
Date
27/06/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الاسترداد للهدم سندا للمادة 8 من القانون رقم 92/160 لمجرد ثبوت قابلية العقار للبناء دون الحاجة الى ابراز رخصة بناء.

يستحق تعويض عن الاسترداد او للهدم كمأجور سكني اذا كان عقد الايجار قد حدد وجهة استعماله كعيادة وسكن وذلك سندا للمادة 4 من القانون رقم 92/160 وللمحكمة الحق بتقدير التعويض سندا لحالة المأجور ومساحته وموقعه وحالة الفريقين المادية.